الشيخ مرتضى بني فضل
10
مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة )
وكذا المأتي بها فاسداً لفقد شرط أو جزء يوجب تركه البطلان ( 2 ) . ولا يجب قضاء ما تركه الصبي في زمان صباه ( 3 ) . والمجنون في حال جنونه ( 4 ) . والمغمى عليه إذا لم يكن إغماؤه بفعله ، وإلّا فيقضي على الأحوط ( 5 ) .
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 8 : 258 ، كتاب الصلاة ، أبواب قضاء الصلوات ، الباب 3 ، الحديث 1 .